الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » ترخيص » عمومية">ترخيص أسواق عمومية » أسواق » 
       

ناط المشرع بوزير التموين والتجارة الداخلية الاختصاص بتعيين الأماكن التي يسمح فيها بإنشاء أسواق التعامل بالجملة - فوض وزير التموين والتجارة الداخلية سلطاته في هذا الشأن للمحافظين بمقتضى القرار بقانون رقم 42 لسنة 1967.

الحكم كاملاً

قرار وزير التموين رقم 305 لسنة 1964 بإصدار لائحة سوق الجملة للخضر والفاكهة بالنزهة. ينتهي الترخيص بوفاة المرخص له - يستثنى من ذلك استمرار الترخيص باسم الوارث الذي كان يعمل مع المرخص له قبل وفاته أو باسم الورثة القصر المأذون لهم بالتجارة - الحق في استمرار الترخيص في مواجهة الورثة لا يعتبر من عناصر التركة بقوة القانون - ينبغي تعديل الترخيص باسم الورثة بعد استيفاء الشروط المقررة

الحكم كاملاً

القانون رقم 68 لسنة 1949 بتنظيم تجارة الجملة - قرار وزير التموين رقم 126 لسنة 1967 باللائحة سوق الجملة والفاكهة بمدينة دمنهور - تختص لجنة السوق بالترخيص في شغل الأماكن والمساحات في السوق ابتداء أو بإلغاء هذا الترخيص لإخلائها انتهاء.

الحكم كاملاً